الشيخ علي المشكيني

169

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

كان تعيين الحنطة بعنوان القيديّة كان بحكم الفسخ في المثال السابق . ( مسألة 8 ) : عقد المزارعة لازم من الطرفين ، وينفسخ بالتقايل ، وخروج الأرض عن قابليّة الانتفاع ، ولا تبطل بموت المتعاقدين ، بل يقوم وارثهما مقامهما . ( مسألة 9 ) : لو تبيّن بطلان المزارعة بعدما زرع الأرض ، فإن كان البذر لصاحب الأرض كان الزرع له ، وعليه اجرة العمل والعوامل للزارع ، وإن كان من العامل فله الزرع وعليه اجرة الأرض ، وللمالك أن يأمر بقلع الزرع كما مرّ . ( مسألة 10 ) : يجوز لكلّ من المالك والزارع تقبّل حصّة الآخر بعد الخرص بمقدار معيّن ، ويكون لازماً للطرفين ، سواء ربح في تقبّله أو خسر .